وافق مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة1996، ونصت المادة 23 من المشروع على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 18 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وكانت العقوبة فى القانون الحالى غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.
وطبقا للمادة “18”: إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته، حيث نصت المادة 19 من قانون الطفل، على أنه إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج، وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول، وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة.